الشيخ لطف الله الصافي الگلپايگاني
144
فقه الحج
المأزمين إلى أقصى الموقف « 1 » فراجع ان شئت تفاصيل ذلك والمرجع فيه إلى الخبرة من أهل الحرمين وغيرهما وراجع أيضا الجواهر « 2 » فإنه قد ذكر التعريف لها مفصلا وبالجملة عنوان الحدود والأماكن وتفسيرها يؤخذ من الروايات ومن اللغة وفي تشخيصها في الخارج يكون المرجع أهل الخبرة » . وقت الوقوف بعرفات مسألة 42 - وقت الوقوف عند تحقق الزوال كما صرح به غير واحد وعن المدارك نسبته إلى الأصحاب فعلى القول بأن الوقوف الواجب يكون من اوّل وقته إلى الغروب اى ما بين الزوال والغروب ان لم ينوه مقارنا لأول الزوال واخّره إلى بعده اثم ولكن قال في الجواهر « 3 » : قد يظهر من قول الصادق عليه السّلام في صحيح معاوية بن عمار المشتمل على صفة حج النبي صلّى اللّه عليه وآله خلاف ذلك قال : « حتى انتهى إلى غرة وهي بطن عرنة بحيال الأراك فضرب قبته وضرب الناس أخبيتهم عندها فلما زالت الشمس خرج رسول اللّه 9 ومعه قريش وقد اغتسل وقطع التلبية حتى وقف بالمسجد فوعظ الناس وامرهم ونهاهم ثم صلى الظهر والعصر باذان واحد وإقامتين ثم مضى إلى الموقف فوقف به « 4 » ولكن احتمل ان يكون المراد من قوله ثمّ مضى إلى الموقف المكان الّذي تهيئ له صلّى اللّه عليه وآله ان يقف فيه ولكنه خلاف الظاهر فالأولى والأحوط ان ينوى الوقوف من اوّل الزوال وبعبارة أخرى يحضر الموقف من اوّل الزوال بقصد الوقوف للّه تعالى ويأتي بصلاة الظهر والعصر فيه هذا كله في وقت
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ب 10 من أبواب احرام الحج والوقوف بعرفة ح 1 و 2 . ( 2 ) - جواهر الكلام : 19 / 18 . ( 3 ) - جواهر الكلام : 19 / 17 . ( 4 ) - وسائل الشيعة ب 2 من أبواب أقسام الحج ح 3 .